تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الرابع الاستحاضة

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: تعريف الاستحاضة:

في اللسان: الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد (١).

المبحث الثاني: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة:

الفرق الأول: أن دم الحيض يميل إلى السواد ودم الاستحاضة أحمر يميل إلى الصفرة. روى البخاري (٢) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.

وجه الدلالة ما قاله ابن رجب: وفي حديث عائشة ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وصفرته (٣).

وعن أنس بن سيرين قَالَ: اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ أَنَسٍ، فَأَمَرُونِي فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَمَّا مَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّي (٤).

قال ابن رجب: البحراني: هو الأحمر الذي يضرب إلى سواد (٥).

وروى أبو داود: عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا

(١) لسان العرب (٧/ ١٤٢).

(٢) البخاري (٢٠٣٧).

(٣) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٨٢).

(٤) إسناده صحيح رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٢٠).

(٥) شرح ابن رجب (٢/ ١٧٦).

الجامع لأحكام الطهارة · الصفحة ٦٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الطهارةص ٦٣٢