الفصل الرابع الاستحاضة
وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: تعريف الاستحاضة:
في اللسان: الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد (١).
المبحث الثاني: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة:
الفرق الأول: أن دم الحيض يميل إلى السواد ودم الاستحاضة أحمر يميل إلى الصفرة. روى البخاري (٢) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.
وجه الدلالة ما قاله ابن رجب: وفي حديث عائشة ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وصفرته (٣).
وعن أنس بن سيرين قَالَ: اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ أَنَسٍ، فَأَمَرُونِي فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَمَّا مَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّي (٤).
قال ابن رجب: البحراني: هو الأحمر الذي يضرب إلى سواد (٥).
وروى أبو داود: عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا
(١) لسان العرب (٧/ ١٤٢).
(٢) البخاري (٢٠٣٧).
(٣) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٨٢).
(٤) إسناده صحيح رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٢٠).
(٥) شرح ابن رجب (٢/ ١٧٦).