تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعنى أنها كانت مرة بلحم، ومرة بسمن، ومرة بلبن. وقال الواقدي: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد. قال: وروي عنه أيضا أنه طاف عليهن يغتسل من كل امرأة غسلا. [وأنه قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت في الجماع قوة أربعين رجلا.]

نزول آية الحجاب

942- حدثني الوليد بن صالح، ثنا محمد بن عمر، عن إسحاق بن يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:

أكل عمر بن الخطاب/ 224/ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابت يده يد بعض نسائه، فأمر بالحجاب.

حدثني روح بن (عبد) المؤمن، ثنا كثير بن عبد الله ( ... ... ؟) (عن أنس) [1] قال:

«ما مسست كفا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قال لي قط لشيء فعلته: لم فعلته؟، ولا لشيء لم أفعله: هلا فعلته؟ وقال لي: [يا أنس، إذا خرجت من بيتك، فسلم على من لقيت تزدد حسنة- أو قال: محبة- وإن استطعت أن لا تكون [2] إلا على وضوء فافعل، فإنك لا تدرى متى يأتيك الموت. وكنت أجيء فأدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فجئت لأدخل، فقال: «يا أنس، خلفك، فقد نزلت آية الحجاب] [3] » .

حدثنا محمد بن حاتم المروزي، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا حميد الطويل، عن أنس، قال:

قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وافقت ربي في ثلاث: قلت يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟، فنزلت (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) [4] ، وقلت: يا رسول الله، إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب، وبلغنى معاتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فدخلت على واحدة واحدة، فجعلت

أنساب الأشراف · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أنساب الأشرافج ١ · ص ٤٦٤