من غير هَذِهِ الثَّلَاثَة إِنه لم يَرَح بِفَتْح الراءِ وَأنْشد لأبي كَبِير
كمشي السِّبَنْتَى يَراحُ الشَّفِيفا ... قالَ
فَهَذَا بَيَّنَ أنَّه من رِحتْ أَراحُ قالَ وحَدثني ابْن عُلية لم يَرَح وغيرُه لم يرح يجوز فِيهِ الْوَجْهَانِ وَقد رُوِيا جَمِيعًا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ دُرَيْدٍ حَدَّثَنَا الرِّيَاشِيُّ حَدَّثَنَا الأَصْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن أبي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أبي عون عَن الْقَاسِم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ وَاشْرَأَبَّ النِّفَاقُ وَنَزَلَ
تصحيفات المحدثين - العسكري · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٥