تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

88

رضي الله تعالى عنه أنه وضع على أجمة برس أربعة آلاف درهم ,وكتب لهم كتابا في قطعة آدم .وإنما دفعها إليهم على معاملة في قصبها .

قال أبو يوسف:

[190]حدثنا بن أبي ليلى عن عامر الشعبي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .

AUTO فصل( في إجارة الأرض البيضاء وذات النخل )

وسألت يا أمير المؤمنين عن المزارعة في الأرض البيضاء بالنصف والثلث فإن أصحابنا من أهل الحجاز وأهل المدينة على كراهة ذلك وإفساده . ويقولون الراض البيضاء مخالفة للنخل والشجر ولا يرون بأس بالمسافة في النخل والشجر بالثلث والربع وأقل واكثر.

وأما أصحابنا من أهل الكوفة فاختلفوا في ذلك:

فمن أجاز المساقاة في النخل والشجر منهم أجاز المزارعة في الأرض البيضاء بالنصف والثلث؛

ومن كره المساقاة منهم في النخل والشجر كره المزارعة في الأرض البيضاء بالنصف والثلث .

والفريقان جميعا من أهل الكوفة يرونها سواء : من أفسد المساقاة فسد الأرض , ومن أجاز المساقاة أجاز الأرض .

قال أبو يوسف: فأحسن ما سمعناه في ذلك والله أعلم أن ذلك كله جائز مستقيم صحيح , وهو عندي بمنزلة مال المضاربة , قد يدفع الرجل إلى الرجل المال مضاربة بالنصف والثلث فيجوز وهذا مجهول لا يعلم ما مبلغ ربحه ليس فيه اختلاف بين العلماء فيما علمت .

وكذلك الأرض عندي هي بمنزلة المضاربة : الأرض البيضاء منها والنخل والشجر سواء .

قال: وكان أبو حنيفة رحمه الله ممن يكره ذلك كله في الأرض البيضاء , وفي النخل والشجر بالثلث والربع وأقل واكثر.

وكان بن أبي ليلى ممن لا يرى بذلك بأسا.

الخراج · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخراجص ٨٨