٧) الحلف بالكعبة.
في سنن الترمذي من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" (١).
وسمع أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- ابن الزبير يحلف بالكعبة فقال له: لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك، احلف بالله فأثم أو ابرر (٢).
وفي سنن النسائي من حديث عبدالله بن يسار عن قتيلة بنت صيفي -رضي الله عنهما- أن يهوديًا أتى النبي ﷺ فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولوا ما شاء الله ثم شئت" (٣).
وفي رواية لها: "من حلف فليحلف برب الكعبة" (٤).
وفي حديث أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي ﷺ ثم إن النبي ﷺ قال لأبي: آبنك هذا؟ قال أبي: ورب الكعبة قال حقًا قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله ضاحكًا" (٥).
(١) تحفة الأحوذي (٤/ ٤٧٩) برقم (١٥٣٥)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (٢٩٥٢).
(٢) المحلى لابن حزم (٨/ ٤٦).
(٣) سنن النسائي (٧/ ٦) وصححه الشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح (٤/ ٤٥٣).
(٤) المعجم الكبير للطبراني (١٨/ ١٩٢) وصححه الشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح (٢/ ١٠٦٨).
(٥) مسند الإمام أحمد (١١/ ٦٨٠) وصححه الشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح (٤/ ٤٦٧).