٣٠٨ - حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: أخبرنا أبو معاذ، عن عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ إلى قوله ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فلما كان من هذه التسمية وهي خمس من النساء، فكان للنبي أن ينكح من هذه التسمية ما شاء كثيرًا كان أو قليلًا.
٣٠٩ - حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الحجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا﴾ بغير صداق مما يحل له ذلك خاصة دون كل أحد من المؤمنين.
٣١٠ - حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد في هذه الآية: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾، قال: لم تهب.
تفسير إسحاق البستي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٠