تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٩٣ - حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي سليمان، عن وهب بن منبه في قوله: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ قال: الشطر من أموالهم.

٦٩٤ - حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي فاختة، قال: قال رسول الله ولرجل: إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق، وتدع الخالق، وينهاك أن تقتل ولدك، وتغذو كلبك، وينهاك أن تزني بحليلة جارك.

قال سفيان: وهو قوله -جل ذكره-: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾.

تفسير إسحاق البستي · الجزء ١ · الصفحة ٥١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير إسحاق البستيج ١ · ص ٥١٧