٥٣٥ - حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد السلام، قال: سمعت الشعبي يقول: في رجل قال لرجل: يا زان، وهو يعلم أنه قد زنا، أتحده؟ قال: نعم لأن الله يقول -جل وعز-: ﴿ثُمَّ (١) لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾.
٥٣٦ - حدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا أبو معاذ، عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول: قوله -جل ذكره -: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ قال: من اعترف وأقر على نفسه أنه قال بالبهتان، وتاب إلى الله توبة نصوحًا، النصوح: ألا يعود، فاقراره، واعترافه عند الجلد حين يؤخذ
⦗٤٢٣⦘
بالجلد، فقد تاب والله غفور رحيم.
(١) في الأصل: (فإن).