تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

3050 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ قَالَ:

حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ إِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ قَالَ: "إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً فَقُومُوا" 1. [96:1]

1 إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم روى له البخاري ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه أبو داود "3174" في الجنائز: باب القيام للجنازة، من طريق الوليد بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد "3/354" من طريق الأوزاعي، به.

وأخرجه أحمد "3/319"، والبخاري "1311" في الجنائز: باب من قام لجنازة يهودي، ومسلم "940" "78" في الجنائز: باب القيام للجنازة، والنسائي "4/45-46" في الجنائز: باب القيام لجنازة أهل الشرك، والبيهقي "4/26" من طريق هشام الدستوائي، والطحاوي "1/486"، وأحمد "3/335" من طريق أبان العطار، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به.

وأخرجه مسلم "960" "97" و"80"، والنسائي "4/47" باب الرخصة في ترك القيام، وأحمد "3/295" و"346"، والطحاوي "1/486"، والبيهقي "4/26-37" من طريق أبي الزيبر، عن جابر.

وفي الباب: عن أبي هريرة عند أحمد "2/287" و"343"، وابن ماجه "1543" في الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة. وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده صحيح.

وعن أنس عند النسائي "4/47-48".

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٧ · ص ٣٢٢