تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا أُمِرَ الْمَرْءُ بِهِ إِلَى أَنْ تُخَلِّفَهُ الْجَنَازَةُ أَوْ تُوضَعَ

3051 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فقوموا حتى تخلفكم أو توضع" 1. [96:1]

1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الزمادي: حافظ له أوهام وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه أحمد "3/446"، والبخاري "1307" في الجنائز: باب القيام للجنازة، ومسلم "958" في الجنائز: باب القيام للجنازة، وأبو داود "3172" في الجنائز: باب القيام للجنازة، وابن ماجه "1542" في الجنائز: باب ما جاء في القيم للجنازة، والطحاوي "1/486"،والبيهقي "4/25" من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق "6305" وأحمد "3/445"، و"447" ومسلم "958" "74" من طرق عن الزهري، به. وانظر الحديث الآتي.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٧ · ص ٣٢٣