تخطَّ إلى المحتوى

2/805-

وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" متفق عليه.

وفي رواية للبخاري: "من لا خلاق له في الآخرة".

قوله:"من لا خلاق له"، أي: لا نصيب له.

3/806-

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" متفق عليه.

4/807-

وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي".

رواه أبو داود بإسناد حسن

5/808-

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم".

رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

6/809-

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.

123- باب جواز لبس الحرير لمن به حكة

1/810-

عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه.

124- باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها

1/811-

عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تركبوا الخز ولا النمار".

حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن.

رياض الصالحين · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.