باب من رخص في الصلاة بين التراويح سئل الزهري رحمه الله عن الصلاة في قيام رمضان بين الأشفاع ، فقال : إن قويت على ذلك فافعله وكان عامر بن عبد الله بن الزبير ، وأبوعمرو ، وسعيد بن عبد العزيز ، والليث بن سعد ، وابن جابر ، وبكر بن مضر ، وأبو بكر بن حزم ، ويحيي بن سعيد ، وابن عبيدة ، وقيس بن رافع ، والأوزاعي ، وابن المبارك ، وأبو معاوية ، وسعير بن الخمس ، رحمهم الله يصلون بين الأشفاع ، وقال مالك : لا بأس به . وعن قتادة رحمه الله أنه كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجل بين الترويحتين فيصلي ولا يركع حتى يقوم الإمام فيدخل معه في صلاته . ولم ير الحسن بأسا أن يقوم بين الترويحتين يصلي ويدخل مع الإمام في صلاته ولا يركع . وعن إبراهيم رحمه الله أنه كان لا يرى بأسا أن يقوم بين الترويحتين يصلي ويدخل مع الإمام ولا يركع وقال صفوان رحمه الله : رأيت أشياخنا منهم من يصلي بين الترويحتين ومنهم من لا يصلي ، وكل ذلك حسن وكان عبد الرحمن بن الأسود رحمه الله يصلي بين كل ترويحتين لنفسه كذا وكذا ركعة وعن عبدة بن أبي لبابة في التطوع بين الترويحتين في قيام رمضان : لا بأس بذلك ، قال : ونحن نتطوع فيما بين المكتوبة إلى المكتوبة فهذا أحرى أن يركع فيما بينهما وإنما هو تطوع
قيام رمضان · الصفحة ٤٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.