تخطَّ إلى المحتوى

١٣٨٤ - قَالَ مَالِكٌ: ولَا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ، وَقال: لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ، من يَوْمَ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ والذَّبْحُ، وَالْحِلَاقُ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.

١٣٨٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: الأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ.

١٣٨٦ - قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ سَمِعَ، أَنَّ الْقَانِعَ، هُوَ الْفَقِيرُ، وَأَنَّ الْمُعْتَر: هُوَ الزَّائِرُ.

(٧٩) باب أيام الأضحى

١٣٨٧ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أن رسول اللَّهِ ﷺ: نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ.

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.