تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٧٤/ ١٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ (١) أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ (٢) حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بيني لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وليدة، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بأن ميراثها لابنها وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

(١) - الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.

(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.

(٣) - سعيد ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.

أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٨/ ١١٣ من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة.

والبخاري بشرح الفتح ١٢/ ٢٤ كتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره رقم ٦٧٤٠.

ومسلم كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية فِي قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني ٣/ ١٣٠٩ رقم ١٦٨١.

وأبو داود فِي الديات، باب دية الجنين رقم ٤٥٧٧.

والترمذي فِي الديات، باب فِي دية الجنين رقم ١٤١٠.

والنسائي ٨/ ٤٧ كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة

والبغوي رقم ٢٥٤٣، باب دية الجنين.

والطحاوي ٣/ ٢٠٥، باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي؟ كلهم من حديث الليث عن ابن شهاب.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ٢ · الصفحة ١٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ٢ · ص ١٨١