[دية الْجنين وأمه]
٤٧٣/ ١٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب: قال أَخْبَرَنِي يُونُسُ (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (٣) وَأَبِي سَلَمَةَ (٤) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَمْن مَعْهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ (الذي سجع).
(١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
(٣) - سعيد بن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.
(٤) - أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ٣٢/ ١٩.
أخرجه البخاري مع الفتح ١٢/ ٢٥٢ كتاب الديات باب جنين المرأة رقم ٦٩١٠ بدون ذكر قصة حمل بن النابغة.
ومسلم ٣/ ١٣٠٩ كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية فِي قتل الخطأ رقم ١٦٨١.
وأبو داود ٤/ ٧٠١ كتاب الديات، باب دية الجنين رقم ٤٥٧٦.
والنسائي ٨/ ٤٨ كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة من حديث ابن وهب.
وابن الجارود ص ١٩٦ رقم ٧٧٦ كلهم من حديث ابن وهب سندا ومتنا.
وأحمد فِي مسنده ٢/ ٥٣٥.
والدرامي ٢/ ٢٥٨ رقم ٢٣٨٢.
والبيهقي فِي السنن الكبرى ٨/ ١١٣.
وعبد الرزاق فِي مصنفه رقم ١٨٣٣٨.
والترمذي فِي كتاب الديات، باب دية الجنين رقم ١٤١٠.
وابن ماجة فِي كتاب الديات، باب دية الجنين حديث رقم ٢٦٣٩.
ومالك فِي الموطأ ٢/ ٨٥٥.
والإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان ٨/ ٢٧.