تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[دية الْجنين وأمه]

٤٧٣/ ١٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب: قال أَخْبَرَنِي يُونُسُ (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (٣) وَأَبِي سَلَمَةَ (٤) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَمْن مَعْهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ (الذي سجع).

(١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.

(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.

(٣) - سعيد بن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.

(٤) - أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ٣٢/ ١٩.

أخرجه البخاري مع الفتح ١٢/ ٢٥٢ كتاب الديات باب جنين المرأة رقم ٦٩١٠ بدون ذكر قصة حمل بن النابغة.

ومسلم ٣/ ١٣٠٩ كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية فِي قتل الخطأ رقم ١٦٨١.

وأبو داود ٤/ ٧٠١ كتاب الديات، باب دية الجنين رقم ٤٥٧٦.

والنسائي ٨/ ٤٨ كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة من حديث ابن وهب.

وابن الجارود ص ١٩٦ رقم ٧٧٦ كلهم من حديث ابن وهب سندا ومتنا.

وأحمد فِي مسنده ٢/ ٥٣٥.

والدرامي ٢/ ٢٥٨ رقم ٢٣٨٢.

والبيهقي فِي السنن الكبرى ٨/ ١١٣.

وعبد الرزاق فِي مصنفه رقم ١٨٣٣٨.

والترمذي فِي كتاب الديات، باب دية الجنين رقم ١٤١٠.

وابن ماجة فِي كتاب الديات، باب دية الجنين حديث رقم ٢٦٣٩.

ومالك فِي الموطأ ٢/ ٨٥٥.

والإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان ٨/ ٢٧.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ٢ · ص ١٨٠