تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٧٥/ ١٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَانِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ الرسول ﷺ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةِ.

(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.

(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.

(٣) - أبو سلمة بن عبد الرحمن/تقدم فِي الحديث رقم ٣٢/ ١٩.

أخرجه البخاري مع الفتح ١٠/ ٧٦ كتاب الطب، باب الكهانة رقم ٥٧٥٩ من حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، رقم ٦٩٠٤ فِي الديات، باب جنين المرأة.

ومسلم ٣/ ١٣٠٩، كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة ووجوب الدية فِي قتل الخطأ.

والنسائي ٨/ ٤٨ ٤٩ - كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة من حديث ابن وهب سندا ومتنا.

والطحاوي فِي شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٥ باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي؟ من حديث ابن وهب هذا. والبيهقي ٨/ ١١٢ كتاب الديات، باب دية الجنين.

والبغوي رقم ٢٥٤٤، باب دية الجنين ١٠/ ٢٠٧.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد فِي مسنده ٢/ ٢٣٦.

والإحسان فِي ترتيب صحيح ابن حبان ١٣/ ٣٧٣ كتاب الديات، باب ذكر وصف الغرة التي تجب فِي الجنين الساقط من بطن المرأة المضروبة على ضاربها رقم ٦٠١٧.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ٢ · ص ١٨٢