تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٦/ ٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، حدثك أسامة (١) الليثي، عن مكحول (٢)، عن عراك (٣) بن مالك، عن أبى هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه».

(١) أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (٢).

(٢) مكحول، تقدم في الحديث رقم (٦٨).

(٣) عراك بن مالك، تقدم في الحديث رقم (١٨٥).

أخرجه البيهقي ٤/ ١١٧، كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل، من طريق أسامة بن زيد، بلفظ: ليس على مسلم صدقة في عبده ولا فرسه.

وأحمد في مسنده ٢/ ٤٧٧.

وله شاهد أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٦، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، من حديث سفيان بن عيينة، حدثنا أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار .. الخ، وتقدم الكلام عليه في الحديث السابق رقم (١٨٥)، متابعة لهذا الحديث، والحديث رقم (١٨٧). شاهد له.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٢٤٤