تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٧/ ١٠ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك سفيان بن عيينة (١)، وسفيان الثوري (٢)، عن أبي اسحاق الهمداني (٣)، عن الحارث (٤)، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ أنه قال: «عفوت عن الخيل والرقيق» قال الثوري: في الحديث فأدوا زكاة الأموال.

(١) سفيان بن عيينة، تقدم في الحديث رقم (١٦٦).

(٢) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم (٥).

(٣) أبو اسحاق الهمداني، تقدم في الحديث رقم (١٦٨).

(٤) الحارث بن عبد الله الأعور، تقدم في الحديث رقم (١٨٣).

هذا السند فيه الحارث بن عبد الله الأعور، وهو ضعيف وكذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض ..

وقد أخرجه أبو داود ٢/ ٢٣٢، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.

والحميدي ٣٠، رقم ٥٤.

والترمذي ٣/ ١٦، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق.

والنسائى في الزكاة ٥/ ٣٧، باب زكاة الورق.

وأحمد في مسنده ١/ ٩٢، ١١٣، ١٢١، كلهم من طريق أبي اسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه.

أما رواية الحارث الأعور هذه، فقد أخرجها ابن ماجة ١/ ٥٧٠، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، من حديث سفيان الثوري، عن أبي اسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه، وساقه.

وأحمد في مسنده ١/ ١٣٢، ١٤٦.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٢٤٥