تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٥/ ٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (١)، عن عبد الله بن دينار (٢)، عن سليمان بن يسار (٣)، عن عراك بن مالك (٤) عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة».

(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).

(٢) [ع] عبد الله بن دينار، العدوي، مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة، من الرابعة، مات سنة ١٢٧، التقريب ١٧٢، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٠١.

(٣) سليمان بن يسار، تقدم في الحديث رقم (١١٥).

(٤) [ع] عراك بن مالك الغفاري، الكناني، المدني، ثقة، فاضل، من الثالثة، مات في خلافة يزيد بن عبد الملك، بعد المائة، تقريب التهذيب ٢٣٧، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٢٦.

أخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ٣٢٦) كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة.

ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٥، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، واللفظ له.

وأحمد في مسنده ٢/ ٤٧٧.

ومالك في الموطأ ١/ ٢٧٧، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق، والخيل، والعسل.

أبو داود ٢/ ٢٥١، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده، وفرسه.

والترمذي ٣/ ٢٣، كتاب الزكاة، باب ما جاء: ليس في الخيل والرقيق صدقة.

والنسائي ٥/ ٣٥، كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل.

وابن ماجة ١/ ٥٧٩، كتاب الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق.

والدارقطني ٢/ ١٢٧ كتاب الزكاة باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق.

والبيهقي فى سننه الكبرى ٤/ ١١٧، كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل.

ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٥١، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في زكاة الخيل.

وأحمد في مسنده ٢/ ٢٤٩، كلهم من حديث عراك بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وانظر الحديث الآتى رقم ١٨٦، ١٨٧.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٢٤٣