تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18123 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرٌّ قَتَلَ حُرًّا، وَعَبْدًا خَطَأً قَالَ: «دِيَةُ الْحُرِّ، وَدِيَةُ الْعَبْدِ»، قُلْتُ: فَعَمْدًا قَالَ: " يُقْتَلُ بِالْحُرِّ، وَيَغْرَمُ الْعَبْدَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَضَتِ السُّنَّةُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَوْ قَتَلَ حُرَّيْنِ كَانَ قَطُّ قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَيَغْرَمُ أَهْلُ الْحُرِّ ثَمَنَ الْمَمْلُوكِ؟ وَلَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنْ يُقْتَلَ بِالْحُرِّ، وَيَغْرَمَ ثَمَنَ الْمَمْلُوكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18124 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي حُرٍّ قَتَلَ حُرًّا وَعَبْدًا عَمْدًا، «يُقْتَلُ بِالْحُرِّ، وَيَغْرَمُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فِي مَالِهِ»

بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، وَيُقْتَلُ الْآخَرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18125 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، وَقَتْلَهُ الْآخَرُ قَالَ: «هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ يَغْرَمُ الْمُعْتِقُ، لِلَّذِي قَتَلَ نِصْفَ دِيَتِهِ، وَتَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْقَاتِلِ لِوَرَثَتِهِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتِقَهُ كُلُهُمْ»

بَابُ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ يَقْتُلَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18126 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ وَصَبِيٍّ قَتَلَا رَجُلًا عَمْدًا قَالَ: «يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّبِيِّ، إِنَّ عَمَدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ»، قَالَ الْحَسَنُ: دِيَةٌ وَلَا قَتْلٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 488]

18127 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: «لَا يُقْتَلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الصَّبِيَّ، هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ كَمَا لَوْ أَرْسَلْنَا كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَى صَيْدٍ، فَعَرَضَ لِلصَّيْدِ مَعَ هَذَا الْكَلْبِ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ، فَاجْتَمَعَا فِي قَتْلِهِ لَمْ يُؤْكَلْ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٩ · ص ٤٨٧