تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول

العدد الذى يذبح عن الذكر والأنثى فى العقيقة.

أجمع العلماء على أنه يذبح عن الأنثى شاة واحدة (1) ولكنهم اختلفوا فيما يذبح عن الذكر حيث يرى جمهور العلماء الشافعية والحنابلة وابن حزم والإمام يحيى من الزيدية، والإباضية وغيرهم (2) أن السنة أن يذبح شاتين.

واستدلوا على ذلك بما سبق من حديث عائشة رضى الله عنها: ... " أمرنا رسول الله - أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة " (3). وبحديث أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله - عن العقيقة فقال: ... " عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكراناً كن أم إناثا " (4). وبحديث " عقّ النبى - عن الحسن والحسين كبشين كبشين " (5).

ويرى المالكية (6) أنه يعقّ عن الذكر بشاة وهو مروى عن ابن ... عمر

(1) البحر الزخار ج 5 ص 323.

(2) المهذب ج 2 ص 841 - 842، والمغنى ج 8 ص 660، والمحلى ج 6 ص 234، والنيل وشفاء العليل للثمينى ضياء الدين عبد العزيز، الطبعة الثالثة، مكتب الإرشاد سنة 1985 م - السعودية، ج 4 ص 538 - 539، والبحر الزخار ج 5 323 - 324، وانظر فتح البارى ج 9 ص 487.

(3) سبق تخريجه هامش ص 27.

(4) سبق تخريجه هامش ص 28.

(5) سبق تخريجه هامش ص 30.

(6) بداية المجتهد ج 1 ص 463، وفتح البارى ج 9 ص 487، شرح النيل ج 4 ص 539، =والبحر الزخار ج 5 ص 323، والمغنى ج 8 ص 660.

كتاب العقيقة عن المولود · الصفحة ٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب العقيقة عن المولودص ٧١