تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٥٨- سعيد بن أبي سعيد المقبري

١٣٤٨٩ - حدثني من سمع النبي - ﷺ - يقولك ألا إن العارية مؤداه، والمنحة مردودة، والدين منقضي، غارم» (١) . تفرد به.

سعيد بن فيروز، أبو البحتري

يأتي.

٢٣٥٩- سعيد بن المسيب

١٣٤٩٠ - قال: حفظنا عن ثلاث من أصحاب رسول الله - ﷺ - أنه قال: من أعتق شقصًا له في مملوك ضمن بقيته» (٢) .

حديث آخر، عنه

١٣٤٩١ - عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «أيما إمرأة لم تشكر لزوجها، أو تستغني عنه لم ينظر الله إليها يوم القيامة، وأيما إمرأة حلف عليها زوجها يمين حق حبط لها سبعون صلاة، وأيما إمرأة ورثت مال زوجها ولدًا من غيره، لم يقم لها يوم القيامة وزن حبة خردل» .

رواه الحسن بن سفيان، عن الهيثم بن أيوب، عن عيسى بن يونس، عن سعيد.

(حديث آخر)

١٣٤٩٢ - عن أصحاب رسول الله - ﷺ -، وعن رجل من الأنصار (مرفوعًا): «يرد على رهط يوم القيامة من أصحابي الحوض» .

(١) مسند أحمد، ٥/٢٩٣.

(٢) مسند أحمد، ٤/٣٧.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ١٠ · ص ٤٧٥