تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٠٣٧- عن الزهرى عن الحسين بن السائب بن أبى لبابة عن أبيه عن أبى لبابة قال: لما تاب الله على جئت رسول الله - ﷺ - فقلت له يا رسول الله إنى أهجر دار قومى التى أصبت بها الذنب وانخلع من مالى صدقة إلى الله ورسوله فقال رسول الله - ﷺ - يا أبا لبابة يجزى عنك الثلث فتصدق بالثلث (الطبرانى، وأبو نعيم) [كنز العمال ٤٦١٠٦]

أخرجه الطبرانى (٥/٣٢، رقم ٤٥٠٩) .

٤٢٠٣٨- عن ابن عمر عن أبى لبابة قال: نهى النبى - ﷺ - عن قتل الحيات التى فى البيوت (أبو نعيم) [كنز العمال ٤٠٢٦٨]

أخرجه أيضًا: ابن حبان (١٢/٤٥٦، رقم ٥٦٣٩)، وأحمد (٣/٤٥٣، رقم ١٥٧٩٠)، وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (٣/٤٥٠، رقم ١٩٠٢) .

مسند أبى ليلى

جامع الأحاديث · الجزء ٣٩ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٩ · ص ٥٥