تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٦٢٥- نهى رسول الله - ﷺ - عن بيعتين اللماس والنباذ واللماس أن يلمس الثوب والنباذ أن يلقى الثوب (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٠٠٣٦]

أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٢٧، رقم ١٤٩٨٩) .

٤٢٦٢٦- نهى رسول الله - ﷺ - عن بيعتين وعن لبستين أما اللبستان فاشتمال الصماء يشتمل فى ثوب واحد يضع طرفى الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والأخر أن يحتبى فى ثوب واحد ليس عليه غيره ويفضى بفرجه إلى السماء وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة فالمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٠٠٣٨]

٤٢٦٢٧- نهى رسول الله - ﷺ - عن تلقى الجلب فمن تلقى جلبا فاشترى منه فالبائع بالخيار إذا وقع السوق (عبد الرزاق) [كنز العمال ٩٩٩٣]

أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٠١، رقم١٤٨٧٩) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣٩ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٩ · ص ٣١٤