تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"من الصحاح":

" عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: اتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتما من ذهب"، قيل: هذا كان قبل تحريم الذهب على الرجال.

"وفي رواية: وجعله في يده اليمنى، ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتما من ورق"، بكسر الراء؛ أي: من فضة مضروبة.

"نقش فيه" على صيغة المجهول -: "محمد رسول الله"، مبتدأ وخبر، فالجملة في محل الرفع نحو كتب: زيا قائم؛ أي: لفظه.

"وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا"، (على) هنا بمعنى المثل؛ يعني: لا يجوز لأحد أن ينقش على خاتمه مثل نقش خاتمي، وهو: محمد رسول الله، وإنما نهى عنه؛ لاختصاص مضمونه به مع ما فيه من التهاون بالاسمين، وهو ألا ينزع الخاتم في المواضع المكروهة.

"وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه"؛ لبعده عن الخيلاء وإظهار الزينة، وكره بعض خاتم الفضة للمرأة؛ لأنه زي الرجال، فإن لم تجد غيره صفرته ولو بزعفران.

* * *

3379 - عن علي - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس القسي، والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع".

"عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس القسي، وعن المعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع"؛ لأن الركوع موضع التسبيح لا القراءة.

* * *

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٥ · ص ٣٦