تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الحسان:

2538 - عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".

"من الحسان":

" عن سمرة، عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر"، قلنا: هذا الحكم يعم الولاد وغيره، مثل الأخ والأخت، والعم والعمة، والخال والخالة، وخصه الشافعي بالولاد، وافقنا مالك في الأخوة والأخوات.

* * *

2539 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه، أو بعده".

"عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: إذا ولدت أمة الرجل منه"؛ أي: من الرجل.

"فهي معتقة عن دبر منه"، دبر كل شيء: آخره، وهذا يدل على عتق أم الولد بموت سيدها.

"أو بعده": شك من الراوي.

* * *

2540 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا.

"عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - عليه

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٨٩