تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3131 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتله"، قيل: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: "أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها".

"عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من قتل عصفورا فما فوقها"؛ أي: فما دونها، وقيل: أي: أعظم منها.

"بغير حقها، سأله الله عز وجل عن قتله، قيل: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: أن يذبحها فتأكلها، ولا يقطع رأسها، فيرمي بها": وفيه دليل على كراهة ذبح الحيوان لغير الأكل.

* * *

3132 - وعن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، قال: "ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة".

"عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يجبون"؛ أي: يقطعون.

"أسنمة الإبل": جمع السنام.

"ويقطعون أليات الغنم": جمع ألية.

"فقال: ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة"؛ يعني: كل عضو قطع من حي، فذلك العضو حرام؛ لأنه ميت بزوال الحياة عنه، وكانوا يفعلون ذلك في حال الحياة، فنهوا عنه.

* * *

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٥٠٥