تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لقطع شيء من أرض الجار إلى أرضه.

"ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا" بكسر الدال: وهو الذي جنى على غيره جناية، وإيواؤه: إجارته من خصمه، وحماه عن التعرض له، والحيلولة بينه وبين أن يقتص، قيل: يدخل في ذلك الجاني على الإسلام بإحداث بدعة.

* * *

3109 - عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - أنه قال: قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش". وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا".

"عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو": جمع لاق، حذفت النون للإضافة.

"غدا، وليست معنا مدى" بضم الميم: جمع مدية، وهي السكين والشفرة.

"أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر"؛ أي: أسأل.

"الدم وذكر اسم الله"؛ أي: معه، ويجوز أن تكون هذه الجملة حالا.

"فكل، ليس السن": استثنى أن يكون المنهر السن، "والظفر"؛ لأن من تعرض للذبح بهما خنق المذبوح، ولم يقطع حلقه، والحديث يدل على أن كل محدد مخرج يحصل به الذبح؛ حديدا كان، أو خشبا، أو قصبا، أو زجاجا، أو حجرا، إلا السن والظفر.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٤٩٤