ولعل المقضي عليه كان عليه دين فأداه بغير بينة، فعابه النبي - صلى الله عليه وسلم - على التقصير في الإشهاد.
* * *
2853 - عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه".
"عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا في تهمة": بأن ادعى عليه شخص ذنبا أو دينا، فحبسه - صلى الله عليه وسلم - ليعلم صدق الدعوى بالبينة.
"ثم" لما لم يقم بينة.
"خلى عنه" وهذا يدل على أن الحبس من أحكام الشرع.
* * *
شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٠