"على من سواهم" من الكفرة.
"يجير عليهم"؛ أي: يعطي الأمان على الكفرة "أدناهم" منزلة، كالعبد والنسوان.
"ويرد عليهم أقصاهم"؛ أي: يرد عليهم الغنيمة أبعدهم.
"وترد سراياهم" جمع: سرية، وهي قطعة من الجيش تفرد لهم.
"على قعيدتهم": وهي الجيوش المتأخرة عن القتال، النازلة بدار الحرب، المنتظرة عود السرية إليها؛ يعني: ترد ما غنمت سراياهم المبعوثة إلى العدو على القاعدين من حصتهم؛ لأنهم كانوا ردءا لهم، قيل: هذا كالتفسير لقوله: (ويرد عليهم أقصاهم)، وفيه نظر؛ لأنه محض تكرار، والصواب أن يحمل قوله: (ويرد عليهم) على أن يرد الأمان عليهم أقصاهم درجة، وهو الإمام.
"لا يقتل مؤمن بكافر": تقدم البيان فيه في (حسان كتاب القصاص) في حديث علي - رضي الله تعالى عنه -.
"دية الكافر نصف دية المسلم"، بهذا قال مالك.
"لا جلب ولا جنب": تقدم بيانه في (باب الزكاة).
"ولا تؤخذ صدقاتهم"؛ أي: زكاتهم "إلا في دورهم".
"ويروى: دية المعاهد": وهو إما متأبد العهد كحاقن دمه بالجزية، وإما إلى مدة إذا انقضت تلك المدة عاد مباح الدم كما كان.
"نصف دية الحر".
* * *
2625 - عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قضى