1434 - عن شداد بن أوس قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يحتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
قال المصنف رحمه الله: وتأوله بعض من رخص في الحجامة، أي: تعرضا للإفطار، المحجوم للضعف، والحاجم لأنه لا يأمن من أن يصل شيء إلى جوفه بمص الملازم.
"وعن شداد بن أوس أنه قال: رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجلا يحتجم لثمان عشرة ليلة خلت"؛ أي: مضت "من رمضان، قال: أفطر الحاجم والمحجوم"؛ أي: صار ذا فطر، استدل أحمد بهذا على أنه يبطل صومهما.
"قال الشيخ الإمام محيي السنة: وتأوله"؛ أي: هذا الحديث.
"بعض من رخص في الحجامة؛ أي تعرضا"؛ أي: الحاجم والمحجوم.
"للإفطار": كما يقال: أهلك فلان نفسه إذا: كان يتعرض للمهالك.
"المحجوم للضعف"؛ أي: لحصول الضعف فيه.
"والحاجم؛ لأنه لا يأمن أن يصل شيء" من الدم "إلى جوفه بمص الملازم": جمع ملزمة بكسر الميم، وهي: قارورة الحجام التي يجتمع فيها الدم.
* * *
1435 - وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله"، ضعيف.
"وروي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة، ولا مرض، لم يقض عنه صوم الدهر كله": هذا على