"فيغتسل ويصوم": قال عامة العلماء: من أصبح جنبا، اغتسل وأتم صومه، وقيل: يبطل، وقال إبراهيم النخعي: يبطل الفرض دون النفل.
* * *
1423 - وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم.
"وقال ابن عباس: إن النبي - عليه الصلاة والسلام - احتجم وهو محرم": قيل: تجوز الحجامة للمحرم بالحج والعمرة بشرط أن لا ينتف شعرا، فإن نتف، فعليه الفدية، كما يأتي في (كتاب الحج).
"واحتجم وهو صائم": فتجوز الحجامة للصائم من غير كراهة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي، وقال الأوزاعي: يكره له مخافة الضعف.
* * *
1424 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".
"عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من نسي وهو صائم، فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه": إطلاق الحديث يدل على أنه لا يفطر وإن أكل كثيرا، وقال مالك: يبطل الصوم، وفي الكثير قول للشافعي.
* * *
1425 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت، وأهلكت، فقال: "ما شأنك؟ "، قال: وقعت على امرأتي في نهار