# عليه، "وإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع". حتى يتصدق على جيرانه ومن يمر عليه، ويطلب منه، وبه قال الشافعي في القديم.
وعند أبي حنيفة والشافعي في الجديد ومالك: لا يترك شيئا من الزكاة، وتأويل الحديث عندهم: أنه إنما يكون في حق يهود خيبر؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - ساقاهم على أن يكون لهم نصف التمر ولرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نصفها، فأمر الخارص أن يترك الثلث أو الربع مسلما لهم، ويقسم الباقي نصفين؛ نصفا لهم ونصفا له - صلى الله عليه وسلم -.
1273 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه.
"وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يبعث"؛ أي: يرسل.
"عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر، فيخرص النخل حين يطيب"؛ أي: حين يظهر في الثمار الحلاوة.
"قبل أن يؤكل منه".
1274 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في العسل في كل عشرة أزق زق".
"وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: في العسل في كل عشرة أزق زق" بفتح الهمزة: جمع زق؛ ظرف من جلد