"فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مئة، ففي كل مئة شاة": معناه: أن يزيد مئة أخرى، فيصير أربع مئة، فيجب أربع شياه، وعليه الأكثر، وقيل: إذا زادت على ثلاث مئة واحدة، ففيها أربع شياه.
"فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة": بالنصب عطف بيان ل (ناقصة)، أو مفعول (ناقصة)، كان رفعت فتقديره: وهو واحدة من أربعين شاة.
"فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها"؛ أي: مالكها.
"ولا تخرج في الصدقة هرمة": وهي التي صارت من الكبر ضعيفة كالمريضة.
"ولا ذات عوار": وهو بالفتح: العيب، وقد يضم، والفتح أفصح.
قيل: هذا إذا كان كل ماله أو بعضه سليما، فإن كان كله معيبا، فإنه يأخذ واحدا من أوسطه.
"ولا تيس": وهو فحل المعز؛ أي: لا يأخذ منه فحل إذا كان الكل أو البعض إناثا.
"إلا ما شاء المصدق": بكسر الدال وتشديدها على رواية الجمهور، وهو العامل، يدل على أن الاجتهاد إليه؛ ليأخذ الأنفع للمساكين؛ "لأنه نائب عنهم بدليل أن أجرة عمله من مالهم، ورواه أبو عبيدة بفتح الدال المثقلة، وهو صاحب الماشية.
"ولا يجمع بين متفرق": بأن يكون لكل واحد من الرجلين أربعون شاة، ولم يخلطا حتى مضى عليها سنة، ثم خلطا في آخر السنة؛ لتكون زكاتهما شاة واحدة، فهذا لا يجوز، بل على كل واحد منهما شاة.