وعند أبي حنيفة ومالك: يكون المستفاد تبعا له، فإذا لم حول الثمانين، وجب الشاتان، كما أن النتاج تبع للأمهات.
"والوقف على ابن عمر أصح"؛ يعني: أن بعضهم يرويه عن ابن عمر، ولا يقول ابن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أصح.
1258 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: سأل العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك.
"عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: سأل العباس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل"؛ أي: يصير حالا بمضي الحول.
"فرخص له في ذلك": وهذا يدل على جواز تعجيل الصدقة بعد النصاب قبل تمام الحول.
1259 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ولي يتيما له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة"، ضعيف.
"وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: من ولي" بفتح الواو وكسر اللام "يتيما له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة"؛ أي: يأخذ الزكاة منها، فينقص شيئا فشيئا، وهذا يدل عليه وجوب الزكاة في مال الصبي، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد، وعند أبي حنيفة: لا زكاة فيه.
"ضعيف": قيل: ضعفه من جهة أنه يرويه ابن الصباح، عن عمرو بن