1215 - وقال جابر - رضي الله عنه -: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن توطأ - يعني بالقدم -.
"وقال جابر: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها": اسم الله واسم رسول الله والقرآن؛ لأنه ربما يبول عليه حيوان.
"وأن توطأ": بالأرجل؛ لما فيه من الاستخفاف.
* * *
1216 - وقال جابر - رضي الله عنه -: رش قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان الذي رش الماء على قبره بلال بن رباح - بقربة بدأ من قبل رأسه حتى انتهى إلى رجليه.
"وقال جابر: رش قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الذي رش الماء على قبره - عليه الصلاة والسلام - بلال بن رباح بقربة، بدأ من قبل رأسه حتى انتهى إلى رجليه".
* * *
1217 - وعن المطلب أنه قال: لما مات عثمان بن مظعون - رضي الله عنه - فدفن؛ أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا أن يأتيه بحجر، فلم نستطع حملها، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وحسر عن ذراعيه وحملها، فوضعها عند رأسه وقال: "أعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي".
"وعن المطلب أنه قال: لما مات عثمان بن مظعون فدفن، أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حملها": تأنيث الضمير على تأويل الصخرة.