تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٦٦ - حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: «تَكُونُ فِتَنٌ، ثُمَّ تَكُونُ جَمَاعَةٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَلَاقٌ، فَيُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ فَيَقُومُ الْمَهْدِيُّ»

٩٦٧ - حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: " لَا يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ حَتَّى لَا يَبْقَى قَيْلٌ وَلَا ابْنُ قَيْلٍ إِلَّا هَلَكَ، وَالْقَيْلُ: الرَّأْسُ "

٩٦٨ - حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، قَالَ: «يَمْلُكُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَيَقْتُلُ بَنِي أُمَيَّةَ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ إِلَّا الْيَسِيرُ، لَا يَقْتُلُ غَيْرَهُمْ، ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ فَيَقْتُلُ لِكُلِّ رَجُلٍ اثْنَيْنِ، حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا النِّسَاءُ ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ»

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نُعَيْمٌ:

٩٦٩ - حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَحْسِرُ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، فَيُقْتَلُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ تِسْعَةٍ سَبْعَةٌ، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُ فَلَا تَقْرَبُوهُ»

٩٧٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَيْدُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «تَدُومَ الْفِتْنَةُ الرَّابِعَةُ اثْنَيْ عَشَرَ عَامًا، تَنْجَلِي حِينَ تَنْجَلِي وَقَدِ انْحَسَرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَيُقْتَلُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ تِسْعَةٍ سَبْعَةٌ»

الفتن لنعيم بن حماد · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتن لنعيم بن حمادج ١ · ص ٣٣٥