تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاء في المجموع (بيع السلاح لأهل الحرب حرام بالإجماع)

فصل في: إعارة السلاح

عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال: أغصبا يا محمد! قال: (بل عارية مضمونة) رواه أبو داود وصححه الألباني

فصل في: رهن السلاح

عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه) رواه البخاري

قال ابن حجر: وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق.

حصن المجاهد في سبيل الله · الصفحة ٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حصن المجاهد في سبيل اللهص ٦٨