فصل: في جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا
عن الصعب بن جثامة قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال: هم منهم). متفق عليه
وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نصب المنجنيق على أهل الطائف). رواه أبوداود
قال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا
وقال أحمد وهل فتح الشام إلا البيات.
فصل: في الكمناء
عن البراء بن عازب قال (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا خمسين رجلا عبدالله بن جبير وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم). رواه أبو داود وصححه الألباني
فصل: في الحصار
وقوله تعالى: " (فَإِذَا انْسَلَخَ الأشهر الحرم فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) "
قال ابن كثير: أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم.
وروى ابن سعد في الطبقات (أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ونصب عليهم المنجنيق).
فصل: في استخدام المباني والبيوت الخالية في أعمال القتال بغير إذن أهلها
وقوله تعالى: (" لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ) "
قال مجاهد: "متع لكم " أي استمتاع بمنفعتها.
فصل: لا يعذب بعذاب الله
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: (إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، وإن وجدتموهما فاقتلوهما). رواه البخاري