تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة.

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ: ثُمَّ حَضَرْنَا فِي الشُّعُوبِ وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِنَا الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ الْعَجَمُ وَمَنْ لا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلُ نَسَبٍ وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ الشُّعُوبُ الْجُمْهُورُ مِثْلُ مُضَرَ ١.

حَدَّثَنِيهُ الأَزْهَرِيُّ أخبرنا السَّعْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المستورد أخبرنا مخول أخبرنا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَرِثُ امْرَأَةً ذَاتَ قَرَابَةٍ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ ٢.

أَخْبَرَنَاهُ ابن داسة أخبرنا أبو داود أخبرنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي أخبرنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

قوله: أحكم اللَّه عَنْ ذلك أي منع منه ونهى عنه.

أَخْبَرَنِي أَبُو عُمَر أنبأنا ثعلب والمبرد قالا يُقَالُ حكمت الفرس وأحكمته وحكمته ٣ إذا قدعته وأنشدا جميعا:

١ ذكره السيوطي في الدر المنثور "٦/ ٩٨" وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه وأخرجه الطبري في تفسيره "٢٦/ ١٣٩" بدون "مثل مضر".

٢ أخرجه أبو داود في النكاح "٢/ ٢٣١" وأخرجه الطبري في تفسيره "٤/ ٣٠٤" من حديث عكرمة والحسن ولم يرفعه إلى ابن عباس.

٣ من ح.

غريب الحديث - الخطابي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - الخطابيج ٢ · ص ٤٦١