ومعناها واحد: أن التكبير في الأولى سبع، وفي الثانية خمس.
وفي رواية أحمد وأبي داود: أن القراءة بعدهما.
وقد استوفينا الأحاديث في ذَلِكَ، والكلام عليها في «شرح الترمذي» بحمد
الله ومنه.
ونقل الميموني، عن أحمد، قال: التكبير في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا، وقد اختلف أصحاب رسول الله - ﷺ - في التكبير، وكله جائز.
وهذا نص منه على أنه يجوز التكبير على كل صفة رويت عن الصحابة من غير كراهة، وإن كانَ الافضل عنده سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية.
ورجح هذا ابن عبد البر، وجعله من الاختلاف المباح، كأنواع الأذان والتشهدات ونحوها.
ثم خرج البخاري في هذا الباب:
٩٨٧ - حديث عائشة في الجاريتين اللتين كانتا عندها تدففان وتغنيان.
وقد ذكرنا لفظه في «باب: سنة العيدين لأهل الإسلام» إلى قوله: «دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد» وتلك الأيام أيام منى.
وزاد فيه:
٩٨٨ - وقالت عائشة: رأيت النبي - ﷺ - يسترني، وأنا أنظر إلى الحبشة،