١٠ - باب
التبكير إلى العيد
وقال عبد الله بن بسر: إن كنا قد فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح.
٩٦٨ - حدثنا سليمان بن حرب: نا شعبة، عن زبيد، عن الشعبي، عن البراء، قال: خطبنا النبي - ﷺ - يوم النحر، فقال: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر» .
ثم ذكر بقية الحديث - يعني حديث آدم، عن شعبة -، وقد سبق قريبًا، إلا أنه قال: «اجعلها مكانها» - أو قال -: «اذبحها، ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك» .
وجه الاستدلال بحديث البراء على التبكير بصلاة العيد: أن النبي - ﷺ - أخبر أن أول ما يبدأ به في يوم النحر الصَّلاة، ثُمَّ النحر بعد رجوعه، والمراد باليوم
ها هنا: ما بعد طلوع الشمس، فإنه لا يجوز صلاة العيد قبل [ذَلِكَ] بالاتفاق.
وهذا مما يرد قول من قال من أصحابنا بجواز
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٨