الحديث الثاني:
٩٨٤ - ثنا حامد بن عمر، عن حماد، عن أيوب، عن محمد، أن أنس بن مالك قالَ: إن رسول الله؟ - ﷺ - صلى يوم النحر، ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار، فقالَ: يا رسول الله، جيران لي - إما قالَ: بهم
خصاصة، وإما قالَ: فقراء - وإني ذبحت قبل الصَّلاة، وعندي عناق لي أحب [إلي] من شاتي لحم، فرخص له فيها.
وهذا الحديث، كالذي قبله في الدلالة.
الحديث الثالث:
٩٨٥ - ثنا مسلم: ثنا شعبة، عن الأسود، عن جندب، قالَ: صلى النبي؟ - ﷺ - يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، فقال: «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله» .
في الاستدلال بهذا الحديث على الكلام في خطبة العيد نظر؛ لوجهين:
أحدهما: أنه ليس فيهِ التصريح بأن ذَلِكَ كانَ في الخطبة فيحتمل أنه قاله قبلها، أو بعدها.