وروى الحارث عن علي، قالَ: حق على كل ذات نطاق أن تخرج في العيدين. وهذا مما لا يعلم به قائل – أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد. فتح الباري لابن رجب · الجزء ٩ · الصفحة ٥٦