تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستدلوا بقوله لابن مسعود: «إن في الصلاة شغلا»؛ فإن في ذَلِكَ إشارة إلى كراهة السلام عيله؛ ولأنه ينشغل [....] المصلي، وربما سهى بسببه فبادر الرد عليهِ.

ومن أصحابنا المتأخرين من قالَ: إن كانَ المصلي عالمًا، يفهم كيف يرد عليهِ، لم يكره السلام عليهِ، وإلا كره.

فمن قال: إنه لا يكره السلام على المصلي، فمقتضى قوله: إنه لايستحق

جوابًا، ولا يجب الرد عليه.

ومن قال: لايكره، فمنهم من قال: لايستحق جوابًا، وإنما يستحب الرد في الحال بالإشارة، وهو قول الشافعية.

وحكى أصحابنا في وجوب الرد روايتين مطلقًا.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٩ · الصفحة ٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٩ · ص ٣٦٤