تخطَّ إلى المحتوى

٣ - باب

ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال

١٠٢١ - حدثنا عبد الله بن مسلمة: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، قال: خرج النبي - ﷺ - يصلح بين بني عمرو بن عوف، وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر، فقال: حبس النبي - ﷺ -، فتؤم الناس؟ فقالَ: نعم، إن شئتم، فأقام بلال الصَّلاة -، فتقدم أبو بكر فصلى، فجاء النَّبيّ - ﷺ - يمشي في الصفوف يشقها شقًا، حتَّى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح – قالَ سهل: تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق -، وكان أبو بكر لايلتفت في صلاته، فلما أكثروا إلتفت، فإذا النبي - ﷺ - في الصف، فأشار إليه مكانك، فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله، ثم رجع القهقرى

وراءه، وتقدم النبي - ﷺ -، فصلى.

التصفيق والتصفيح، من الناس من قال: هما بمعنى واحد -: قاله الأصمعي

وغيره.

وقال الخطابي: التصفيح: التصفيق بصفحتي الكف.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.