تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثالث: أنه لا يرخص فيه بحال. وهو قول النخعي وأبي عبيد.

وجماعة من أصحاب ابن مسعود كانوا يتبعون الدفوف مع الجواري في الأزقة فيحرقونها.

وقال الحسن: ليس الدف من أمر المسلمين في شيء. ولعله أراد بذلك دفوف الأعاجم المصلصلة المطربة.

وقد سئل أحمد على ذلك فتوقف، وكأنه حصل عنده تردد: هل كانت كراهة من كره الدفوف لدفوف الأعراب أو لدفوف الاعاجم فيه جرس؟ وقد قيل لأحمد: الدف فيهِ جرس؟ قال: لا.

وقد نص على منع الدف المصلصل.

وقال مالك في الدف: هو من اللهو الخفيف، فإذا دعي إلى وليمة، فوجد فيها دفًا فلا أرى أن يرجع.

وقاله القاسم من أصحابه.

وقال أصبغ –منهم -: يرجع لذلك.

وفي الرخصة في الدف في العيد أحاديث أخر:

خرج ابن ماجه من رواية الشعبي، قال: شهد عياض الأشعري عيدًا بالأنبار، فقال: ما لي لا أراكم تقلسون كما يقلس رسول الله؟ - ﷺ -.

ومن رواية الشعبي، عن قيس بن سعد، قال: ما كان شيء على عهد

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٨ · ص ٤٣٧