تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخرج ابن ماجه عن جبارة بن مغلس، عن حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: كان رسول الله - ﷺ - يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى.

وحجاج بن تميم وجبارة بن مغلس، ضعيفان.

وروى مندل، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، أن النبي - ﷺ - كان يغتسل للعيدين.

خرجه البزار.

ومحمد هذا، ضعيف جدًا.

والغسل للعيد غير واجب. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع عليهِ، ولأصحابنا وجه ضعيف بوجوبه.

وروى الزهري، عن ابن المسيب، قال: الاغتسال للفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى الصلاة حقٌ.

وخرج أبوبكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب «الشافي» بإسناد ضعيف، عن الحارث، عن علي، قال: كان بعضنا يغتسل وبعضنا يتوضأ، فلا يصلي أحد منا قبلها ولا بعدها حتى يخرج النبي - ﷺ -.

ويستحب –أيضًا - التطيب والسواك في العيدين.

وكان ابن عمر

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٨ · ص ٤١٨