تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المسألة من ستة: لأن فيها نصفًا وثلثين، فللزوج ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ومجموعها سبعة فيقسم المال بينهما أسباعًا.

المسألة الثانية

وأما عولها إلى ثمانية: كزوج، وأختين لغير أم، وأم.

الحل:

............................... ٦ .... ٨

نصف ....... زوج .......... ٣

ثلثين ........ ٢ أخت ش .... ٤

سدس ....... أم .............. ١

فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، ومجموع ذلك ثمانية. فيصير للزوج ربع وثمن، وللأختين نصف.

المسألة الثالثة

وأما عولها إلى تسعة: كزوج، وأختين لغير أم، وأم، أخ لأم.

الحل:

............................. ٦ .... ٩ -

نصف ...... زوج ......... ٣

ثلثين ....... ٢ أخت ش ... ٤

سدس ...... أم ............. ١

سدس ...... أخ لأم ........ ١

فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخ للأم

السدس كذلك. ومجموعها تسعة. =

فتاوى النووي · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى النوويص ١٧٣