تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أما عول الستة:

فتعول الستة إلى عشرة، وترًا وشفعًا.

فعولها إلى سبعة: كزوج وأختين لغير أم.

وإلى ثمانية: كزوج وأختين وأم.

وإلى تسعة: كزوج وأختين وأم وأخ لأم.

وإلى عشرة: كزوج وأختين وأم أخ ٢.

وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترًا.

فعولها إلى ثلاثة عشر: كزوجة، وأم، وأختين لغير أم.

وإلى خمسة عشر: كزوجة، وأم، وأختين وأخ لأم.

وإلى سبعة عشر: كزوجة، وأم، وأختين، وأخ ٢.

وتعول أربعة وعشرون: لسبعة وعشرين فقط.

كبنتين، وأبوين، وزوجة:

للبنتين ستة عشر.

وللأبوين ثمانية وتسمى بالمنبرية. اهـ.

وللزوجة ثلاثة.

وإليك حلها عمليًا:

المسألة الأولى

أما عول الستة:

فتعول الستة إلى عشرة: وترًا، وشفعًا.

فعولها إلى سبعة: كزوج، وأختين لغير أم.

الحل:

............................. ٦ ..... ٧ -

نصف ....... زوج ......... ٣

ثلثين ...... ٢ أخت ش ..... ٤

٣ =

فتاوى النووي · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى النوويص ١٧٢